التخيير
الشرعي تارة يكون بين امور فيما بينها متباينة- كالتخيير بين خصال كفارة الافطار
العمدي في شهر رمضان- و اخرى بين الأقل و الأكثر- كالتخيير بين تسبيحة واحدة أو
ثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية و رباعيتها على قول- و هذا الأخير (أعني
التخيير بين الأقل و الأكثر) قد وقع محلّا للاشكال حيث قالوا:
إنّ
العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا متباينين و لا يمكن أن يكونا من
الأقل و الأكثر، و ذلك لأنّ الأقل مما يحصل به الغرض لا محالة و يمتثل به التكليف
قبل الاتيان بالزيادة، و من المعلوم أنّ مع قيام الغرض بالأقل يقع الزائد على غير
صفة الوجوب قهرا فكيف يتخيّر بينهما[2].
و
هذه الاستحالة صحيحة في خصوص ما إذا كان الأقل محصّلا للغرض مطلقا و لو انضم إليه
الزائد، فيكون ما ظاهره التخيير من قبيل اجتماع الواجب و غيره (سواء كان غير
الواجب مستحبا أم لا).