responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 119

22- نصّ القاعدة: اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

اقتضاء وجوب الشي‌ء لحرمة ضدّه‌[2].

الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه.

توضيح القاعدة:

1- المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ‌[3].

2- المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا، فيشمل النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام، و الأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص‌[4].

ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا؟ على أقوال: منها القول بالاقتضاء مطلقا، و القول بالعدم مطلقا، و القول‌


[1] - فوائد الاصول 1: 301، و مناهج الوصول 2: 7.

[2] - الدروس في علم الاصول 2: 279.

[3] - راجع الكفاية: 129، و فوائد الاصول 1: 301.

[4] - راجع الكفاية: 129، و فوائد الاصول 1: 301، و نهاية الأفكار 1: 360.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست