1-
المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم
بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ[3].
2-
المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا، فيشمل
النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام، و الأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص[4].
ثم
إنّه اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا؟ على
أقوال: منها القول بالاقتضاء مطلقا، و القول بالعدم مطلقا، و القول