لا
شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فلو قيل بالملازمة في الواجب فكذلك في
المستحب لوحدة الملاك فيهما[1].
التطبيقات:
إن
قلنا بالملازمة فكلّ مقدمة سواء كانت من المقدمات التكوينيّة أو الشرعية للواجبات
تكون واجبة، و إن قلنا بعدم الملازمة فهي ليست بواجبة شرعا و إن كانت لازمة عقلا،
و نحوه الكلام في المستحبات؛ فعلى القول بالملازمة تكون مقدّمة المستحب مستحبّة،
بخلافه على انكار الملازمة.
[1] - راجع الكفاية: 128، و نهاية الاصول: 203، و
المحاضرات 2: 438، و نهاية الأفكار 1: