responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 116

تتمّة:

لا شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فلو قيل بالملازمة في الواجب فكذلك في المستحب لوحدة الملاك فيهما[1].

التطبيقات:

إن قلنا بالملازمة فكلّ مقدمة سواء كانت من المقدمات التكوينيّة أو الشرعية للواجبات تكون واجبة، و إن قلنا بعدم الملازمة فهي ليست بواجبة شرعا و إن كانت لازمة عقلا، و نحوه الكلام في المستحبات؛ فعلى القول بالملازمة تكون مقدّمة المستحب مستحبّة، بخلافه على انكار الملازمة.


[1] - راجع الكفاية: 128، و نهاية الاصول: 203، و المحاضرات 2: 438، و نهاية الأفكار 1:

356.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست