1-
المراد من وجوب المقدمة المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الشرعي الغيري لا الوجوب
العقلي بمعنى لا بدّية الإتيان بالمقدمة، إذ هو ضروري لا مجال للبحث عنه، و لا
الوجوب الشرعي النفسي كما هو واضح[3].
2-
المراد من الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته هو الملازمة العقلية بين الوجوب
الشرعي النفسي لذي المقدمة و بين الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة لا الملازمة بين
الوجوب العقلي للمقدمة و بين وجوبها الشرعي[4].
3-
المراد من المقدمة هو مقدمة الوجود أي ما يتوقف عليه وجود الواجب
[1] - راجع الكفاية: 89، و فوائد الاصول 1: 261، و
نهاية الاصول: 153.