responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 102

19- نص القاعدة: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

دلالة الأوامر الاضطرارية و الظاهرية على الإجزاء[2]؛

توضيح القاعدة:

1- إنّ المراد من قولهم «على وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا لا قصد الوجه‌[3].

2- قال‌ المحقق الخراساني‌ قدس سرّه: الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العليّة و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب الى الإتيان لا الى الصيغة[4].

و ناقشه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بأنّ الاقتضاء ليس بمعنى العليّة و التأثير، لعدم تأثير لاتيان المكلف في الإجزاء سواء فسّر بالمعنى اللغوي و هو الكفاية، فانّها عنوان انتزاعي ليس موردا للتأثّر و التأثير؛ أو فسّر باسقاط الأمر و نحوه، فإنّ الإتيان‌


[1] - الكفاية: 81.

[2] - دروس في علم الاصول( الحلقة الثالثة)، القسم الأوّل: 264.

[3] - راجع الكفاية: 81، و مناهج الوصول 1: 300، و نهاية الأفكار 1: 222.

[4] - الكفاية: 81.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست