اختلف
علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء، فذهب فقهاء الجمهور و منهم
الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضا على التعيين، و أوجب داود بن علي الأصفهاني، و
الناصر للحق من أئمة الزيدية، الجمع بين الغسل و المسح[1].
و رب قائل منهم بالتخيير بينهما[2]، و الذي
عليه الإمامية (تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليه السّلام) مسحها فرضا معينا[3].
حجة
الإمامية
هي
قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ.
و
قد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصلا إذ
قال: حجة من قال بوجوب المسح مبنية على
[1] - نقل ذلك عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء
من تفسيره الكبير، ج: 11، ص: 161. و كأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب
التعارض بين الآية و الأخبار، فأوجبا الجمع عملا بهما معا.
[2] - كالحسن البصري، و محمد بن جرير الطبري فيما نقله
عنهما الرازي في تفسيره الكبير، ج: 11، ص: 161 و غيره و كأنهما حيث كان كل من
الكتاب و السنة حقا لا يأتيه الباطل، رأيا أن كلا من المسح و الغسل حق و أن الواجب
أحدهما على سبيل التخيير.
[3] - و هذا مذهب ابن عباس و أنس بن مالك و عكرمة و
الشعبي و الامام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السّلام فيما ذكره الرازي في
تفسيره، ج: 11، ص: 161 نقلا عن تفسير القفال.