رسول اللَّه
صلّى اللَّه عليه و آله و سفن نجاة الأمة، يسلم من ركبها و يغرق من تخلّف عنها، و
باب حطة يأمن من دخلها، و العروة الوثقى لا انفصام لها، و أمان الأمة من الاختلاف
و أمنها من العذاب، و بيضة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله التي تفقأت عنه، و
أولياؤه و أوصياؤه، و وارثو علمه و حكمه، و أولى الناس به و بشرائع اللَّه تعالى،
كما هو مبرهن عليه في محلّه من مراجعاتنا الأزهرية و غيرها.
6-
الوضوء بالنبيذ:
أجمع
الإمامية تبعا للأئمة عليهم السّلام من آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله- على
اشتراط الإطلاق في ماء الوضوء و الغسل، سواء أ كان في الحضر أم في السفر، و أجمعوا
أيضا على أنه إن تعذر الماء تعيّن على المكلف تيمم الصعيد طيّبا. و هذا مذهب
الشافعي و مالك و أحمد و غيرهم[1].
و
ذهب الإمام أبو حنيفة و سفيان الثوري إلى جواز الوضوء و الغسل بنبيذ التمر[2]
في السفر مع فقد الماء[3]، و كرهه
الحسن البصري
[1] - محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص:
18.
[2] - النبيذ فعيل بمعنى مفعول، و هو الماء الذي ينبذ
فيه نحو التمر و الزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء، و هو نوعان: مسكر و غير مسكر، و
محل النزاع هنا انما هو غير المسكر، اما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذا
كان أم غير نبيذ.
[3] - هذا القول متواتر عن أبي حنيفة، و قد نقله عنه
ابن رشد في بداية المجتهد ج: 1، ص: 33، و الإمام الرازي حول آية التيمم ص: 169 من
الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير، و أورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من
تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة و الثوري.