responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 46

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سفن نجاة الأمة، يسلم من ركبها و يغرق من تخلّف عنها، و باب حطة يأمن من دخلها، و العروة الوثقى لا انفصام لها، و أمان الأمة من الاختلاف و أمنها من العذاب، و بيضة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله التي تفقأت عنه، و أولياؤه و أوصياؤه، و وارثو علمه و حكمه، و أولى الناس به و بشرائع اللَّه تعالى، كما هو مبرهن عليه في محلّه من مراجعاتنا الأزهرية و غيرها.

6- الوضوء بالنبيذ:

أجمع الإمامية تبعا للأئمة عليهم السّلام من آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله- على اشتراط الإطلاق في ماء الوضوء و الغسل، سواء أ كان في الحضر أم في السفر، و أجمعوا أيضا على أنه إن تعذر الماء تعيّن على المكلف تيمم الصعيد طيّبا. و هذا مذهب الشافعي و مالك و أحمد و غيرهم‌[1].

و ذهب الإمام أبو حنيفة و سفيان الثوري إلى جواز الوضوء و الغسل بنبيذ التمر[2] في السفر مع فقد الماء[3]، و كرهه الحسن البصري‌


[1] - محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص: 18.

[2] - النبيذ فعيل بمعنى مفعول، و هو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر و الزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء، و هو نوعان: مسكر و غير مسكر، و محل النزاع هنا انما هو غير المسكر، اما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذا كان أم غير نبيذ.

[3] - هذا القول متواتر عن أبي حنيفة، و قد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ج: 1، ص: 33، و الإمام الرازي حول آية التيمم ص: 169 من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير، و أورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة و الثوري.

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست