ذهب
علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح و لا للمسوح، بل يكفي عندهم مسمّاه
و لو بأقل مصاديقه العرفية[1]، و هذا
مذهب الشافعي أيضا. و ذهب الإمامان مالك و أحمد و جماعة آخرون إلى أن الواجب مسح
الرأس كله، و ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع، حتى أن من
مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده[2].
حجتنا
في ذلك قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ إذ
المراد إلصاق المسح بالرأس مطلقا، و هذا كما يتحقق بالاستيعاب و بالربع، يتحقق
بأقل مسمّى المسح، و لو بجزء من إصبع ممرّا له على جزء من الرأس، و لا دليل على
شيء مما قالوه بالخصوص، و لو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: و امسحوا رءوسكم، كما
قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.
و
لو كان المراد قدرا مخصوصا لبيّنه كما فعله في غسل اليدين إذ قال:
إِلَى
الْمَرافِقِ و في مسح الرجلين إذ قال إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
[1] - و حيث كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله
يمسح على مقدّم رأسه اختصوه بالمسح اقتصارا على القدر المتيقّن.