responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 37

هل لمسح الرأس حد؟

ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح و لا للمسوح، بل يكفي عندهم مسمّاه و لو بأقل مصاديقه العرفية[1]، و هذا مذهب الشافعي أيضا. و ذهب الإمامان مالك و أحمد و جماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كله، و ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع، حتى أن من مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده‌[2].

حجتنا في ذلك قوله تعالى‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ إذ المراد إلصاق المسح بالرأس مطلقا، و هذا كما يتحقق بالاستيعاب و بالربع، يتحقق بأقل مسمّى المسح، و لو بجزء من إصبع ممرّا له على جزء من الرأس، و لا دليل على شي‌ء مما قالوه بالخصوص، و لو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: و امسحوا رءوسكم، كما قال‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌.

و لو كان المراد قدرا مخصوصا لبيّنه كما فعله في غسل اليدين إذ قال:

إِلَى الْمَرافِقِ‌ و في مسح الرجلين إذ قال‌ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌.


[1] - و حيث كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يمسح على مقدّم رأسه اختصوه بالمسح اقتصارا على القدر المتيقّن.

[2] - نقله عنهم ابن رشد في بدايته، ج: 1، ص: 12.

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست