لا يصغي
إليه إلا من كان غسل الأرجل عنده مفروغا عنه بحكم الضرورة الأولية، أما مع كونه
محل النزاع فلا يؤبه به، و لا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح، و
حسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة
بالإجماع نصا و فتوى.
نظرة
في أخبار الغسل
أخبار
الغسل قسمان: منها ما هو غير دال عليه، كحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص إذ قال-
كما في الصحيحين[1]-: تخلّف
عنا النبي صلّى اللَّه عليه و آله في سفر سافرناه معه فأدركنا و قد حضرت صلاة
العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: «ويل للأعقاب من النار»[2].
و
هذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ينكره صلّى اللَّه عليه و آله عليهم بل أقرّهم عليه
كما ترى و إنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، و لا غرو فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة بوّالين
على أعقابهم، و لا سيما في السفر، فتوعّدهم بالنار
[1] - صحيح البخاري، ج: 1، كتاب العلم، باب 3 و 30، ص:
21 و 32، و ج: 1، كتاب الوضوء، باب 27، ص: 49، و صحيح مسلم، ج: 3، كتاب الطهارة،
باب غسل الرجلين، ص:
131.
[2] - هذه الكلمة- ويل للأعقاب من النار- جاءت أيضا في
حديث كل من عمرو و عائشة و أبي هريرة صحيحة على شرط الشيخين.