responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 13

لا يصغي إليه إلا من كان غسل الأرجل عنده مفروغا عنه بحكم الضرورة الأولية، أما مع كونه محل النزاع فلا يؤبه به، و لا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح، و حسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة بالإجماع نصا و فتوى.

نظرة في أخبار الغسل‌

أخبار الغسل قسمان: منها ما هو غير دال عليه، كحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص إذ قال- كما في الصحيحين‌[1]-: تخلّف عنا النبي صلّى اللَّه عليه و آله في سفر سافرناه معه فأدركنا و قد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: «ويل للأعقاب من النار»[2].

و هذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ينكره صلّى اللَّه عليه و آله عليهم بل أقرّهم عليه كما ترى و إنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، و لا غرو فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة بوّالين على أعقابهم، و لا سيما في السفر، فتوعّدهم بالنار


[1] - صحيح البخاري، ج: 1، كتاب العلم، باب 3 و 30، ص: 21 و 32، و ج: 1، كتاب الوضوء، باب 27، ص: 49، و صحيح مسلم، ج: 3، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، ص:

131.

[2] - هذه الكلمة- ويل للأعقاب من النار- جاءت أيضا في حديث كل من عمرو و عائشة و أبي هريرة صحيحة على شرط الشيخين.

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست