responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 76

مذهب الخوارج‌[1] فى الإيمان:-

الإيمان عند الخوارج فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب و اللسان و سائر الجوارح. و هذا القدر متفق عليه بين أهل السنة و الخوارج و المعتزلة إلا أن الخوارج يرون أن الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة إذا أخل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه بالكلية. فعلى مذهبهم لا يمكن ذهاب بعضه و بقاء بعضه. فإذا ذهب بعضه ذهب كله فهم ينكرون الزيادة و النقصان فى الإيمان‌[2]. و هذا هو الفارق بين مذهب أهل السنة من جهة و ما ذهب إليه الخوارج و المعتزلة من جهة أخرى.

قال الحافظ ابن مندة: و قال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب و اللسان و سائر الجوارح غير أن له أصلا و فرعا[3]. اه.

فالتصديق بالقلب و اللسان أصل فى الإيمان و العمل فرع فيه و ترتب على قول الخوارج فى الإيمان: أن كفروا مرتكب الكبيرة إذا مات و لم يتب منها و حكموا عليه بالخلود فى النار[4].

مذهب المعتزلة فى الإيمان:-

و أما ما ذهب إليه المعتزلة فى تعريف الإيمان فهو ما ذهب إليه الخوارج أيضا عدا بعض الفروق التى سأشير إليها.

فالمعتزلة يرون أن الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة: التصديق و القول و العمل، فإذا أخل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه. و أن الإيمان لا يزيد و لا ينقص‌[5]. و هم بهذا يوافقون الخوارج. إلا أن الخوارج يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة و تخليده فى النار كما تقدم و المعتزلة وافقوهم فى الشطر الثانى و هو التخليد


[1] - سيأتى تعريف شامل بالخوارج و فرقهم عند« قول الإمام أحمد في الخوارج» ص: 2/ 352.

[2] - انظر: مقالات الإسلاميين: 1/ 204، و أصول الدين للبغدادى ص: 249.

[3] - الإيمان: 1/ 331.

[4] - انظر: مقالات الإسلاميين: 1/ 204.

[5] - و لا يلتبس هذا على البعض فإن الزيادة و النقصان فى الإيمان و التى أقروها ترجع إلى التكاليف. كما سيأتى بيانه عند الكلام على زيادة الإيمان و نقصانه ص: 56.

نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست