نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 1 صفحه : 295
قلت: و مما
احتج به هؤلاء أيضا قول اللّه تعالى: وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما
نَقُولُ[1].
و
قد أجيب بجوابين:
الأول:
أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيا.
و
الثانى أنه قيده بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق. فالكلام
المطلق يتناول اللفظ و المعنى جميعا.
و
الجواب الثانى يجاب به أيضا على القول المأثور عن عمر[2].
يقول
شارح الطحاوية: و يرد قول من قال: بأن الكلام المعنى القائم بالنفس: قوله صلى
اللّه عليه و سلم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»[3]،
و قال: «إن اللّه يحدث من أمره ما يشاء، و إنما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة»[4].
و اتفق العلماء على أن المصلى إذا تكلم فى الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته.
و اتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية و طلب- لا يبطل الصلاة
و إنما يبطلها التكلم بذلك فعلم باتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. و أيضا فى
الصحيحين عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: «إن اللّه تجاوز لأمتى عما حدثت
به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به»[5]
فقد أخبر أن اللّه عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس و بين
الكلام، و أخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، و المراد: حتى ينطق به اللسان،
باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام فى اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة
العرب ... فلفظ القول و الكلام و ما تصرف منهما من فعل ماضى و مضارع و أمر و اسم
فاعل-: إنما يعرف فى القرآن و السنة