نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 1 صفحه : 119
62- أبو بكر
الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن الاستثناء فقال: إذا كان يقول إن الإيمان
قول و عمل يزيد و ينقص فاستثنى مخافة و احتياطا ليس كما يقولون على الشك إنما
يستثنى للعمل. و قال: قلت لأبى عبد اللّه فأنت بأى شيء تقول. فقال: نحن نذهب إلى
الاستثناء[1].
التعليق:
من
الروايات السابقة عن الإمام أحمد يتضح تأييده الشديد للاستثناء فى الإيمان و هو
مذهب عامة السلف.
يقول
شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل و أنه لغير
شك فى الأصل»[2]. اه
و
فى موضع آخر يقول: «إن الإيمان المطلق، يتضمن فعل ما أمر اللّه به عبده كله، و ترك
المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه، بأنه من
الأبرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، و ترك كل ما نهوا عنه، فيكون من
أولياء اللّه، و هذا من تزكية الإنسان لنفسه و شهادته لنفسه، بما لا يعلم، و لو
كانت هذه الشهادة صحيحة، لكان ينبغى له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه
الحال، و لا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة
إذا مات على هذه الحال و هذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، و إن جوزوا ترك
الاستثناء بمعنى آخر[3]. اه و قد
ذكر الآجرى نحو ما تقدم ثم قال: «هذا طريق الصحابة رضى اللّه عنهم، و التابعين لهم
بإحسان. عندهم أن الاستثناء فى الأعمال لا يكون فى القول و التصديق بالقلب و إنما
الاستثناء فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان،
[1] - أخرجها ابن بطة فى الإبانة الكبرى: 2/ 760. و
نقلها ابن تيمية من كتاب السنة للأثرم. انظر:
الإيمان ص: 240/ 241.
[2] - مجموع الفتاوى: 7/ 669. و انظر: الإيمان له ص:
430، 432.