responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 119

62- أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن الاستثناء فقال: إذا كان يقول إن الإيمان قول و عمل يزيد و ينقص فاستثنى مخافة و احتياطا ليس كما يقولون على الشك إنما يستثنى للعمل. و قال: قلت لأبى عبد اللّه فأنت بأى شي‌ء تقول. فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء[1].

التعليق:

من الروايات السابقة عن الإمام أحمد يتضح تأييده الشديد للاستثناء فى الإيمان و هو مذهب عامة السلف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل و أنه لغير شك فى الأصل»[2]. اه

و فى موضع آخر يقول: «إن الإيمان المطلق، يتضمن فعل ما أمر اللّه به عبده كله، و ترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه، بأنه من الأبرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، و ترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء اللّه، و هذا من تزكية الإنسان لنفسه و شهادته لنفسه، بما لا يعلم، و لو كانت هذه الشهادة صحيحة، لكان ينبغى له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، و لا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال و هذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، و إن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر[3]. اه و قد ذكر الآجرى نحو ما تقدم ثم قال: «هذا طريق الصحابة رضى اللّه عنهم، و التابعين لهم بإحسان. عندهم أن الاستثناء فى الأعمال لا يكون فى القول و التصديق بالقلب و إنما الاستثناء فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان،


[1] - أخرجها ابن بطة فى الإبانة الكبرى: 2/ 760. و نقلها ابن تيمية من كتاب السنة للأثرم. انظر:

الإيمان ص: 240/ 241.

[2] - مجموع الفتاوى: 7/ 669. و انظر: الإيمان له ص: 430، 432.

[3] - مجموع الفتاوى: 7/ 446.

نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست