نام کتاب : البيان الجلي في أفضلية مولي المؤمنين علي نویسنده : ابن رُوَيش، عيدروس جلد : 1 صفحه : 146
يجتمعان و
عاقبهما، قال: فقال علي عليه السّلام: ليس هكذا، و لكن يفرق بينهما ثمّ تستكمل
بقيّة العدّة من الأوّل، ثمّ تستقبل عدّة اخرى، و جعل لها على المهر بما استحل من
فرجها، قال: فحمد اللّه عمر و أثنى عليه، ثم قال: يا أيّها الناس ردّوا الجهالات
إلى السنّة.
و
في رواية المحبّ الطبري في رياضه [2: 196]، عن مسروق، و لفظه:
إن عمر اتي بامرأة قد نكحت في عدّتها، ففرّق بينهما، و جعل مهرها في بيت المال، و
قال: لا يجتمعان أبدا، فبلغ عليّا عليه السّلام، فقال: إن كان جهلا فلها المهر بما
استحلّ من فرجها، و يفرق بينهما، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، فخطب عمر
و قال: ردّوا الجهالات إلى السنّة، فرجع إلى قول علي عليه السّلام.
الخليفة
الثاني و الغلام الذي خاصم امّه
ذكر
ابن قيّم الجوزيّة في كتابه الطرق [ص 45] على ما في الغدير [6: 104] عن محمّد بن
عبد اللّه بن أبي رافع، عن أبيه، قال: خاصم غلام من الأنصار امّه إلى
عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فجحدته، فسأله البيّنة، فلم تكن عنده، و جاءت المرأة
بنفر فشهدوا أنّها لم تزوّج، و أنّ الغلام كاذب عليها، و قد قذفها، فأمر عمر
بضربه.
فلقيه
علي عليه السّلام، فسأله عن أمرهم، فدعاهم ثمّ قعد في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم و سأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك، فقال الغلام:
يابن عمّ رسول اللّه إنّها امّي، قال: اجحدها و أنا ابوك و الحسن و الحسين أخواك،
قال: قد جحدتها و أنكرتها، فقال علي عليه السّلام: لأولياء المرأة: أمري في هذه
المرأة جائز؟ قالوا:
نعم
و فينا أيضا.
فقال
علي اشهد من حضر أنّي قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر
ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعدّ أربعمئة و ثمانين درهما فقذفها
نام کتاب : البيان الجلي في أفضلية مولي المؤمنين علي نویسنده : ابن رُوَيش، عيدروس جلد : 1 صفحه : 146