نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 89
و ذلك لأنّ
فصل الخصومة و الحكم بين المتنازعين من شؤون الحكومة العامّة و من متفرّعات
الولاية على الناس، كما يشهد لذلك تفريع الأمر بردّ مورد النزاع إلى اللَّه و
رسوله على الأمر بطاعتهما في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ[1]. و يدلّ على ذلك قوله تعالى يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ[2].
و
من هنا علّل الإمام (عليه السّلام) الأمر بالرجوع إلى من كان متّصفاً بالأوصاف
المذكورة بجعل الولاية له على الحكم في مطلق الأُمور. و هذا الجعل هو ملاك مشروعية
التحاكم إلى الواجد لتلك الأوصاف و موجبٌ لنفوذ حكمه مطلقاً، و خصوصية المورد لا
تنافي كلّية الجعل.
الطائفة
الرابعة: نصوص ذكر فيها العلماء و الفقهاء خلفاء رسول اللَّه و أمناء الرسل و حصون
الإسلام
كحصن
سور المدينة و حجّة على الناس و مرجعهم في الحوادث الواقعة و بمنزلة أنبياء بني إسرائيل
و حكاماً على الناس و أنّ مجاري الأُمور و الأحكام على أيديهم. هذه النصوص و إن لا
يخلو سند بعضها من النقاش، إلّا أنّها بمجموعها في حدّ من الكثرة و التظافر يوجب
الاطمئنان بصدور مضمونها في الجملة.
فمنها:
ما رواه في الكافي بسنده الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر
(عليه السّلام) قال