نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 82
و منها:
وصيّته (عليه السّلام) للحسن لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللَّه-
أُوصيكما
و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي بتقوى اللَّه و نظم أمركم[1].
بناءً
على إرادة الإمارة و الحكومة من لفظ الأمر، كما هو الظاهر من القرائن المقامية و
الحالية؛ لأنّ أهمّ عويصة كان يبتلي بها المسلمون في زمانه (عليه السّلام) هو
تفرّقهم عن الحق و تشتّتهم عن ولي اللَّه في مسألة الإمارة و الخلافة، بل أصل
الإسلام كاد أن يمحو بسبب اختلاف الأُمّة و تشتّتهم و عدم انسجامهم و انتظامهم في
أمر الحكومة. و هذا الخطر العظيم يتطلّب توصية أمير المؤمنين (عليه السّلام) في
وقت مهم مثل حال الاحتضار ليهتمّ به شيعته. هذا بحسب القرينة الكاشفة عن المراد و
أمّا لغةً فقد جاء لفظ الأمر بمعنى الإمارة و الحكومة كما قال في المصباح: «و
الإمرة و الإمارة الولاية بكسر الهمزة. يقال أمر على القوم يأمر من باب «قتل» فهو
أمير و الجمع الأُمراء»[2] و كذا
صرّح بذلك في سائر جوامع اللغة.
و
على فرض إرادة مطلق الأمر يشمل المقام بالإطلاق؛ لأنّ إدارة المسلمين و التدبير و
السياسة بينهم من أهمّ أُمورهم و أحوجها إلى النظم، و هو لا يتحقق إلّا بقيم لهم و
رئيس ينظم بينهم بسياسة و تدبير واحد. و لا ريب أن مقصوده (عليه السّلام) النظم
على أساس أحكام الدين. و لا يصلح لأخذ زمام نظام الإمارة و قيادة الأُمّة في عصر
الغيبة إلّا الفقيه العادل. و أمّا النظم في الأُمور اليومية فواضح لا يحتاج إلى
بيان و لا يناسب شأن الشارع، و لا سيّما حال الوصية و الاحتضار.
الطائفة
الثالثة: ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين و القاضي بينهم