نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 30
الثاني:
تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم
لا
إشكال في تقدّم الحكم الحكومي على الفتوى عند المزاحمة في المسائل الخلافية. و ذلك
لوضوح توقف فصل الخصومات و حفظ النظام و إجراء الحدود و قلع مادة النزاع و الفساد
على نفوذ الحكم، و إلّا لا يستقرّ حجر على حجر و لا يزال الناس في التخاصم و
المنازعة، و هذا يوجب الفساد و الاختلال في نظام معاش الناس و حياتهم. و لأجل ذلك
لا يجوز نقض حكم الحاكم بأيّ شيء، لا بالفتوى و لا بحكم حاكم آخر. هذا مضافاً إلى
إطلاق دليل الحكم الكلّي الفتوائي و اختصاص الحكم الولائي بواقعة جزئية. و مقتضى
القاعدة تخصيص عموم دليل الحكم الفتوائي بدليل الحكم الحكومي.
و
قد صرّح الفقهاء بتقدّم الحكم. و إليك نصّ كلام بعضهم:
قال
السيد في العروة: «كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى»[1].
و قد تقدّم كلامه آنفاً بالتفصيل.
و
إنّ لصاحب الجواهر كلاماً جامعاً في المقام ينبغي نقله بطوله؛ لما فيه من النكات
المهمّة. قال (قدّس سرّه) بعد بيان مفصّل في ذلك-: «و قد بان لك من جميع ما ذكرنا
أنّ الحكم ينقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم
الثاني، و ينقض إذا خالف دليلًا علمياً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلًا اجتهادياً
لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأنّ الحكم
بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالرادّ عليه رادّ عليهم (عليهم السّلام) و الرادّ عليهم
على