responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 30

الثاني: تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم‌

لا إشكال في تقدّم الحكم الحكومي على الفتوى عند المزاحمة في المسائل الخلافية. و ذلك لوضوح توقف فصل الخصومات و حفظ النظام و إجراء الحدود و قلع مادة النزاع و الفساد على نفوذ الحكم، و إلّا لا يستقرّ حجر على حجر و لا يزال الناس في التخاصم و المنازعة، و هذا يوجب الفساد و الاختلال في نظام معاش الناس و حياتهم. و لأجل ذلك لا يجوز نقض حكم الحاكم بأيّ شي‌ء، لا بالفتوى و لا بحكم حاكم آخر. هذا مضافاً إلى إطلاق دليل الحكم الكلّي الفتوائي و اختصاص الحكم الولائي بواقعة جزئية. و مقتضى القاعدة تخصيص عموم دليل الحكم الفتوائي بدليل الحكم الحكومي.

و قد صرّح الفقهاء بتقدّم الحكم. و إليك نصّ كلام بعضهم:

قال السيد في العروة: «كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى»[1]. و قد تقدّم كلامه آنفاً بالتفصيل.

و إنّ لصاحب الجواهر كلاماً جامعاً في المقام ينبغي نقله بطوله؛ لما فيه من النكات المهمّة. قال (قدّس سرّه) بعد بيان مفصّل في ذلك-: «و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم ينقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني، و ينقض إذا خالف دليلًا علمياً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلًا اجتهادياً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالرادّ عليه رادّ عليهم (عليهم السّلام) و الرادّ عليهم على‌


[1] العروة الوثقى 3: 27، مسألة 35.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست