نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 298
عنوان الرشوة عليها عرفاً، أو لدخولها في إطلاقات
تحريم هدايا العمال و الولاة فيحكم بحرمتها تعبداً، و لو لم يصدق عنوان الرشوة.
هذا لبّ كلام السيد في المقام.
و لكنّه لم يتعرّض لصورة، و هي ما إذا شك في صدق عنوان الرشوة، لا من أجل
الجهل بحال الدافع و عدم الاطلاع عن مقصوده، و عدم قرينة كاشفة عن قصده أو رافعة
للشك، بل لأجل الشك في صدق عنوان الرشوة في نفسه عرفاً، كما لو دفع إلى القاضي
مالًا في غير حال المرافعة، و لا قرينة على قصده، أو دفع مالًا إلى الوالي و
العامل لقضاء حاجته لا لظلم أو إبطال حق. و هذه الصورة التي أشرنا إليها هاهنا هي
عمدة موارد الشك.
و التحقيق حينئذٍ الرجوع إلى مقتضى أصل البراءة و الحلية، كما قلنا.
هذا تمام الكلام في الرشوة إلى الحكّام و الولاة و العمّال.
و الحمد للَّه أولًا و آخراً و صلواته على محمد و آله سرمداً. العبد
الخجلان من ساحة ربّه الغفّار على أكبر السيفي المازندراني
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 298