نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 261
حكم
الرشوة
لا
إشكال و لا خلاف في حرمة الرشوة في الحكم في الجملة، بل هي من ضروريات الدين كما
صرّح به السيد في ملحقات العروة[1]. و ذلك لا
لدلالة قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ
أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[2].
حيث
اختلف في تفسيره و لم يفسّر قوله تعالى وَ تُدْلُوا بِها .. بالرشوة
في رواية، و لم يستشهد بهذه الآية على تحريم الرشوة في شيء من الروايات. و لم
يفسّرها بذلك المفسرون، نعم فسّرها الجوهري في الصحاح بالرشوة. و لم أره في كلام
غيره، بل فسّروه بالتوصل و التقرّب إلى الحكّام بأكل أموال المتحاكمين بالباطل.
نعم
تكون الرشوة من مصاديق ذلك، فيصح الاستدلال بهذه الآية على حرمة الرشوة في الحكم
بالباطل.
و
إنّما الدليل على ذلك دلالة النصوص المتواترة من الفريقين على حرمتها و أنّها كفرٌ
باللَّه العظيم[3].
[3] راجع وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما
يكتسب به، الباب 5، و 27: 221، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، السنن
الكبرى، البيهقي 10: 139، كنز العمال 6: 113.
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 261