نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 256
و مثله ما
رواه الصدوق بإسناده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في وصيته لعلي
(عليه السّلام)[1].
و
أمّا ما يظهر من المقابلة بين السحت و الرشوة في النصوص[2]
فيمكن الجمع بأنّ السحت أعم من الرشوة فيصدق بعض مصاديقه على الرشوة و لكنّهما
متغايران مفهوماً، كما هو الظاهر من خبر العياشي و دعائم الإسلام و موثقة السكوني
و ما رواه الصدوق بإسناده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و غيره.
و
منها: ما يتوصّل به من المال إلى الحكم مطلقاً سواءٌ كان الحكم بالحق أو
بالباطل.
و
قد دلّ على ذلك ما ورد عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد (عليه السّلام)
«من
أكل السحت الرشوة في الحكم.
قيل:
يا ابن رسول اللَّه، و إن حكم بالحق؟ قال (عليه السّلام)
هذا
مضافاً إلى إطلاقات تحريم الرشا في الحكم و هي فوق حد الاستفاضة؛ حيث لم يقيد
الحكم فيها بالحكم الباطل، فتشمل مطلق الحكم.
مقتضى
التحقيق
مقتضى
التحقيق في ماهية الرشوة: أنّ المستفاد من النصوص الواردة في الرشوة أنّها أعم من
المال المدفوع للتوصل به إلى الحكم و من المدفوع للتوصل إلى قضاء أيّة حاجة، كما
دلّت عليه الطائفة الأُولى.
[1] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 5، الحديث 9.
[2] راجع وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما
يكتسب به، الباب 5، الحديث 1 و 2 و 8 و 12 و 16.