responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 243

منها إلى الذهن عند الإطلاق، و أُخرى: من جهة آراء الفقهاء، و ثالثة: من جهة مدلول روايات أهل البيت (عليهم السّلام).

كلمات أهل اللغة

إنّ في تحقيق كلمات أهل اللغة لا بدّ من تحرير النكات الثلاثة المزبورة. و الذي يستفاد من مجموع كلماتهم أنّه يعتبر في الرشوة أن تكون مالًا قابلًا للدفع و الإعطاء؛ نظراً إلى عدم استعمالها في غير المال، و إن قد يستعمل الإعطاء في تفويض المقام و المنصب أحياناً. و يستفاد أيضاً أنّ الرشوة لا تختصّ بما يتوصل إلى الحكم، بل تعمّه و ما يتوصل إلى غيره، كما ستعرف من خلال كلماتهم. و أمّا اعتبار كون دفعها لخصوص جهة الباطل أو عدمه و شمولها لمطلق ما يتوصل به إلى المراد، فاختلف كلماتهم في ذلك.

ففي النهاية: «أنّ الرشوة بكسر الراء و ضمّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة .. فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل .. فأمّا ما يعطى‌ توصّلًا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه»[1].

و في مجمع البحرين: «و الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد إلى أن قال و الرشوة قلّما تستعمل إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل»[2].

و لكن يفهم التعميم من كلمات أكثر أهل اللغة، كما يظهر من كلام ابن فارس‌


[1] النهاية، ابن الأثير 2: 226.

[2] مجمع البحرين 2: 184.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست