responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 232

نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط (1).

غاية الأمر وقوع المعارضة بين هاتين الطائفتين من النصوص. و المرجع بعد سقوطهما هو عموم النصوص الحاصرة في الأب.

و أمّا العمّ فلا خلاف أيضاً في عدم ولاية له على صغار أولاد أخيه، مع أنّه مقتضى الأصل المستفاد من مفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدّم. مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): ما تقول في صبية زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب (عليه السّلام) لي‌

لا تكره على ذلك و الأمر أمرها[1].

و أمّا الخال و أولاد العمّ و الخال فلم تدلّ أيّة رواية على ولايتهم على الصغار و لم يذهب إليه أحد.

ولاية عدول المؤمنين‌

(1) يظهر من عبائر عدّة من الفقهاء عدم الولاية لأحد على أموال الصغار و شؤونهم حينئذٍ، حتى الأخ و العمّ و الخال و الأُمّ فضلًا عن سائر المؤمنين، كما عن صريح محكي ابن إدريس و التذكرة و مجمع البرهان و غيرهم. و في الحدائق‌[2] أنّ الذي صرّح به الشيخ و تبعه الأكثر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم‌


[1] وسائل الشيعة 20: 276، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 2.

[2] الحدائق الناضرة 22: 589.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست