responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203

على ذلك لا يبقى شكّ في اتصال هذه السيرة بزمان المعصومين (عليهم السّلام). فلا يصح ما قد يقال: إنّها كانت ناشئة من بدعة خلفاء بني أُميّة و بني العباس، كما تفوّه به بعض.

ثمّ إنّ مما دلّ بالخصوص على كون الحكم بثبوت الهلال بيد الإمام، صحيح محمد بن قيس‌[1]، و دلالته على المطلوب واضحة. و أمّا احتمال كون المقصود خصوص إمام الحق المعصوم فلا دليل عليه. و على فرض كونه المقصود لا يضرّ بالمطلوب بعد تمامية أدلّة النيابة.

جواز حكم الحاكم بعلمه‌

أمّا المقام الثاني: فقد وقع الكلام في أنّه هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة و لا يمين أم لا؟ و لا يخفى أنّ محلّ الكلام في المقام هو الشبهات الموضوعية، التي تثبت شرعاً بالبيّنات و الايمان؛ إذ لا إشكال و لا خلاف في جواز حكم القاضي بعلمه في الشبهات الحكمية؛ حيث إنّه لا شي‌ء أقرب إلى الواقع عنده من علمه فإنّ حجيته ذاتية، بل منع العمل به موجب للتناقض.

ثمّ إنّ من الوجوه التي استدلّوا بها لإثبات الهلال بحكم الحاكم بعلمه و وجوب اتّباعه: أولوية نفوذ حكم الحاكم بعلمه من حكمه باستناد البينة؛ إذ لا نزاع في جواز حكمه بشهادة عدلين مع كون البيّنة أمارة ظنّية و حجّيتها مجعولة بدليل الاعتبار، بخلاف العلم؛ فإنّ حجيته ذاتية. و عليه فلا ريب في أنّ علم الحاكم نفسه أقوى اعتباراً و سنداً من شهادة البينة التي ربما لا يورث له أزيد من الظنّ. و عليه فلا ريب في حجية حكم الحاكم في المقام و نفوذه و وجوب اتّباعه.


[1] وسائل الشيعة 10: 275، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، الحديث 1.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست