responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 169

و إنّ ثبوت جواز القضاء و الحكومة للنساء أيضاً هو محلّ البحث في المقام و أوّل الكلام. و لا بدّ من إقامة الدليل على إلغاء شرط الذكورة و تعميم موضوع جواز القضاء إلى النساء.

و إنّما تنفع قاعدة الاشتراك في دائرة موضوع الحكم. و لمّا أثبتنا اختصاص موضوع جواز القضاء بالرجال. فمعنى اشتراكه بين الرجال عدم اختصاصه ببعض الرجال الواجد لشرائط القضاء دون البعض الآخر أو بزمان دون زمان، و أنّه لا يمكن التبعيض في ثبوت الحكم بحسب أصناف الرجال.

الاستدلال بالآيات‌

منها: إطلاق قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ[1]. يشمل جميع مصاديق القسط و لو توقّف القيام به على القضاء و الحكومة؛ لوضوح كون ذلك من مصاديق القيام بالقسط و العدل.

و عليه فالأصل الأوّلي اللفظي المستفاد من عموم هذه الآية و إطلاقها مشروعية القيام بالقسط لجميع المكلّفين، بل وجوبه عليهم كفائياً، بلا فرق بين الرجال و النساء.

و فيه: أنّ المتبادر من الأمر بالقيام بالقسط و إيجابه على عموم الناس في المحاورات العرفية هو غير تصدي الحكومة و القضاء، بل المتبادر منه هو أصل إيجاب إقامة القسط على المؤمنين حسب تمكّنهم من ذلك و قدرتهم، لا جعل منصب الحكومة و القضاء لكل أحد لأجل إقامة القسط، فضلًا عن شرائط القاضي و الحاكم. و إن يشمل القيام الفردي و الاجتماعي، كما قال تعالى:


[1] النساء( 4): 135.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست