نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 169
و إنّ ثبوت
جواز القضاء و الحكومة للنساء أيضاً هو محلّ البحث في المقام و أوّل الكلام. و لا
بدّ من إقامة الدليل على إلغاء شرط الذكورة و تعميم موضوع جواز القضاء إلى النساء.
و
إنّما تنفع قاعدة الاشتراك في دائرة موضوع الحكم. و لمّا أثبتنا اختصاص موضوع جواز
القضاء بالرجال. فمعنى اشتراكه بين الرجال عدم اختصاصه ببعض الرجال الواجد لشرائط
القضاء دون البعض الآخر أو بزمان دون زمان، و أنّه لا يمكن التبعيض في ثبوت الحكم
بحسب أصناف الرجال.
الاستدلال
بالآيات
منها:
إطلاق قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ[1].
يشمل جميع مصاديق القسط و لو توقّف القيام به على القضاء و الحكومة؛ لوضوح كون ذلك
من مصاديق القيام بالقسط و العدل.
و
عليه فالأصل الأوّلي اللفظي المستفاد من عموم هذه الآية و إطلاقها مشروعية القيام
بالقسط لجميع المكلّفين، بل وجوبه عليهم كفائياً، بلا فرق بين الرجال و النساء.
و
فيه: أنّ المتبادر من الأمر بالقيام بالقسط و إيجابه على عموم الناس في المحاورات
العرفية هو غير تصدي الحكومة و القضاء، بل المتبادر منه هو أصل إيجاب إقامة القسط
على المؤمنين حسب تمكّنهم من ذلك و قدرتهم، لا جعل منصب الحكومة و القضاء لكل أحد
لأجل إقامة القسط، فضلًا عن شرائط القاضي و الحاكم. و إن يشمل القيام الفردي و
الاجتماعي، كما قال تعالى: