responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 139

قالوا: لا يجوز القضاء لأحد من الرجال، إلّا من كان له الإيمان و الكمال و العدالة و العلم و كذا سائر الشروط.

و قد نسب الخلاف إلى بعض العامّة، كأبي حنيفة و ابن جرير الطبري. قال الشيخ في الخلاف في المسألة السادسة من كتاب القضاء: «لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شي‌ء من الأحكام، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه و هو جميع الأحكام إلّا الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه؛ لأنّها تعدّ من أهل الاجتهاد»[1].

و في كتاب الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلي قال: «و أمّا الذكورة فهي شرط أيضاً عند المالكية و الشافعية و الحنابلة فلا تتولّى امرأة القضاء .. و قال الحنفية: يجوز قضاء المرأة في الأموال، أي المنازعات المدنية؛ لأنّه تجوز شهادتها فيها .. و أجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شي‌ء؛ لجواز إفتائها»[2].

و لا يخفى أنّه لا يعبأ بمخالفتهم بعد تسالم فقهائنا على اشتراط الذكورة في قضاء المرأة. بل تكون مخالفتهم من المؤيّدات؛ لأنّ الرشد في خلافهم؛ كما ورد في نصوص أهل البيت (عليهم السّلام).

ثمّ إنّ الإجماع لا ينبغي أن يعدّ دليلًا مستقلا في المقام، بعد استناد الفقهاء إلى بعض النصوص الخاصّة؛ لكونه محتمل المدرك. و لكن الإنصاف أنّ تسالم جميع الفقهاء قديماً و حديثاً على ذلك يكشف عن قطعية الحكم بينهم؛ فإنّه رصيدٌ وثيق لما استدل به في المقام، من القواعد و الآيات و الأحاديث و السيرة.


[1] الخلاف 6: 213.

[2] الفقه الإسلامي، الزحيلي 6: 745.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست