يمكن
تقسيم مدرك حجية قول الرجاليين في الجرح و التعديل إلى نوعين:
النوع
الأول
ما
لا إشكال و لا كلام في صلاحيته للمدركية و الدليلية لاثبات الجرح و التعديل.
فمنه:
الاستفاضة و الشهرة؛ نظراً إلى استقرار بناء العقلاء على الأخذ بالاشتهار و ترتيب
الاثار عليه، و لم يردع عنه الشارع، بل أمضاه. كما دلّت النصوص الكثيرة المعتبرة
على ذلك في ثبوت الهلال و غيره و لم يُنكر أحدٌ من علماء الرجال إثبات العدالة و
الفسق بالاشتهار.
كما
قال المحقق صاحب الشرايع في اصوله: «عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل،
فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عُمل بالاشتهار».[1]
و
قال الشهيد: «تعرف العدالة الغريزية في الراوي بتنصيص عدلين عليها و بالاستفاضة،
بأن تشهر عدالته بين أهل النقل و غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني و ما بعده إلى زماننا هذا ...».[2]