قال المحقق
المامقاني قدس سره، بعد نقل كلام صاحب الشرايع: «و أنت خبير بأنّ ما ذكره غير
مستقيم؛ لأن السكوت عن تفسيقه أعمّ من التوثيق، مضافاً إلى عدم صراحة بعض أصحابنا
في كون المقول فيه إمامياً، كما مرّ».[1]
و
إشكاله الأوّل متين وارد. هذا، مضافاً إلى ظهور كلامه في ابتناء قبوله الرواية و
حكمه بوثاقة الراوي على القول بوثاقة كل إماميٍ لم يظهر منه فسقٌ. و هذا خلاف
مقتضى التحقيق، و ممّا لم يرتض به الفحول المحققين. و أما ظهور لفظ «أصحابنا» في
الامامية، فغير قابل للانكار.
نظرة إجمالية إلى ساير ما ادُّعيت أماريّته على الوثاقة
قد
ذكر جماعةٌ من علماء الدراية و الرجال اموراً كثيرة اخرى في عداد أمارات الوثاقة.
و إنّ أمارية كثير من هذه الامور وقعت مورداً للاشكال فلم يقبل الأعلام المحقّقون
أمارية أكثرها.
و
إليك نبذة من هذه الامور:
فمنها:
تولية المعصوم عليه السلام رجلًا على صُقع أو بلدٍ. و التحقيق: أنّ ذلك لا يقصر عن
الوكالة عن الامام المعصوم عليه السلام في أماريته على وثاقة من ولّاه بأمره. و من
هذا القبيل تولية المعصوم عليه السلام رجلًا على الحقوق المالية، من
الأوقاف
و أموال الغُيَّب و القُصَّر و الأيتام، و نحو ذلك. و من ذلك أيضاً اختيار المعصوم
أحداً لتحمّل الشهادة أو أدائها و كذا إرساله عليه السلام شخصاً إلى خصمه أو إلى
جماعة أو طائفة لفصل الخصومة.