الرجالية
الكبيرة. مثل تنقيح المقال للمامقاني، و جامع الرواة للأردبيلي، و معجم رجال
الحديث للسيد الخوئي، و قاموس الرجال للعلّامة التستري، و غيرها.
حكم تعارض الجرح و التعديل
إذا
تعارض الجرح و التعديل في حق شخصٍ، فالمشهور تقدُّم الجرح كما نسبه في المعالم[1]
إلى الأكثر. و في نهاية الدراية[2] نسب ذلك
إلى المشهور. و في مقباس الهداية[3] إلى جمهور
العلماء. و خالف ذلك جماعة من الفحول المحققين فمنعوا تقديم الجرح. منهم المحقق
الكبير السيد مير داماد قدس سره في الرواشح.[4]
و
قد عُلِّل تقديم الجرح بوجوهٍ:
أحدها: ما
في المعالم[5] من أنّ
ذلك جمعٌ بين قول المعدِّل و الجارح إذ غاية مفاد قول المعدّل أنّه لم يعلم فسق من
عدّله؛ و لكن الجارح يقول: أنا علمته فان حكمنا بعدالته يوجب ذلك تكذيب الجارح. و
أمّا إذا حكمنا بفسقه يكون المعدل و الجارح كلاهما صادقين. و الجمع مهما أمكن
أولى.
ثانيهما: ما
يظهر من الشهيد الثاني قدس سره في الدراية،[6]
من أنّ المعدِّل إنّما يخبر عمّا ظهر له من حال الشخص المعدَّل. و لكن قول الجارح
يشتمل على زيادةٍ لم يطلع عليها المعدّل. فهو يصدّق المعدّل فيما أخبر به عن ظاهر
الحال، و لكن