وقد جعل
الترمذي في سننه[1] عنوان باب
النصوص الدالة على ذلك: باب ما جاءَ في كراهية أن يُتخذ على القبر مسجداً. وكذا
قال البخاري في صحيحه[2] باب ما
يُكره من اتخاذ المساجد على القبور.
وقال
ابن حجر العسقلاني في شرحه:
«قوله
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ترجم بعد ثمانية أبواب: باب بناء المسجد
على القبر ... ولفظه يقتضي أنّ بعض الاتخاذ لا يكره. فكأنّه يفصل بين ما إذا ترتبت
على الاتخاذ مفسدة أو لا»[3].
وعرفت
من كلامه أوّلًا: كون كراهة اتخاذ المسجد على القبر عارضياً لأجل مفسدة خارجية.
وثانياً: نفي الكراهة في بعض أنحاءِ الاتخاذ.
موافقة
فقهاءالخاصة مع العامة
وهذا
لا يختص بعلماء العامة، بل فقهاء الخاصة أيضاً أفتوا بذلك.[4]