ويمكن
الاستدلال لاعتبار قصد القربة في الوقف بوجوه.
الأوّل:
الوقف صدقة؛ لإطلاق الصدقة عليه في النصوص وكلمات قدماء الأصحاب.
ويمكن
تقريب هذا الاستدلال بتمهيد مقدّمتين:
إحداهما:
الصغرى، وهي: أنّ الوقف صدقة. وذلك لإطلاق لفظ الصدقة عليه في النصوص وكلمات
الأصحاب بلا قرينة وعناية.
وثانيتهما:
كبرى اعتبار قصد القربة في الصدقة. وذلك بدليل النصوص. والنتيجة أنّ الوقف يعتبر
فيه قصد القربة.
أمّا
الصغرى: فيكفي لإثباتها كلمات القدماء والنصوص المعبَّر فيها عن الوقف بالصدقة.
أمّا
كلمات القدماء: فقال الشيخ المفيد: «والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها»[1].
وقال
الشيخ الطوسي: «والوقف والصدقة شيء واحد. ولا يصحّ شيء منهما، إلّا ما يُتقرَّب
به إلى اللَّه تعالى، فإن لم يقصد بذلك وجه اللَّه لم يصحّ الوقف»[2].
وقال
ابن إدريس: «وجوه العطايا ثلاثة، اثنان منها في حال الحياة وواحد بعد الوفاة ...
فاللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف. فإن قيل: والصدقة، قلنا: