responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 63

بيان الاستدلال لاعتبار قصد القربة

ويمكن الاستدلال لاعتبار قصد القربة في الوقف بوجوه.

الأوّل: الوقف صدقة؛ لإطلاق الصدقة عليه في النصوص وكلمات قدماء الأصحاب.

ويمكن تقريب هذا الاستدلال بتمهيد مقدّمتين:

إحداهما: الصغرى، وهي: أنّ الوقف صدقة. وذلك لإطلاق لفظ الصدقة عليه في النصوص وكلمات الأصحاب بلا قرينة وعناية.

وثانيتهما: كبرى اعتبار قصد القربة في الصدقة. وذلك بدليل النصوص. والنتيجة أنّ الوقف يعتبر فيه قصد القربة.

أمّا الصغرى: فيكفي لإثباتها كلمات القدماء والنصوص المعبَّر فيها عن الوقف بالصدقة.

أمّا كلمات القدماء: فقال الشيخ المفيد: «والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها»[1].

وقال الشيخ الطوسي: «والوقف والصدقة شي‌ء واحد. ولا يصحّ شي‌ء منهما، إلّا ما يُتقرَّب به إلى اللَّه تعالى، فإن لم يقصد بذلك وجه اللَّه لم يصحّ الوقف»[2].

وقال ابن إدريس: «وجوه العطايا ثلاثة، اثنان منها في حال الحياة وواحد بعد الوفاة ... فاللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف. فإن قيل: والصدقة، قلنا:

الوقوف في الأصل صدقات فلأجل هذا لم نذكرها»[3].


[1] - المقنعة: 652.

[2] - النهاية: 596.

[3] - السرائر 3: 152.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست