responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 608

حتّى‌ يوفيه إيّاها يوم القيامة، وحتّى‌ يكون أعظم من الجبل العظيم» (1) إلى غير ذلك.

(مسألة 1): يعتبر في الصدقة قصد القربة (2)،

______________________________
1- ما رواه الحسن بن محمّد الطوسي عن أبيه بإسناده عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «كلُّ معروف صدقة إلى غنيٍّ أو فقير، فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة، واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة؛ فإنّ اللَّه يربّيها لصاحبها كما يربّى أحدكم فِلْوَه أو فصيله‌[1]، حتّى يوفّيه إيّاها يوم القيامة وحتّى يكون أعظم من الجبل العظيم»[2].

هذه النصوص هي التي أشار إليها السيّد الماتن وقد ذكرناها بألفاظها وأسنادها على حسب ترتيب المتن.

اعتبار قصد القربة في الصدقة

2- لا خلاف في اعتباره في الصدقة، بل هو إجماعي، كما قال في الجواهر:

«بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه»[3].

وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة:

منها: صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «قال: لا صدقة ولا عتق إلّا ما اريد به وجه اللَّه عزّ وجلّ»[4].


[1] - الفِلْوْ والفُلُوّ: ولد الفرس والحمار في أوان انفصاله عن امّه. والفصيل: ولد الناقة المنفصل‌عن امّه.

[2] - وسائل الشيعة 9: 381، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 29، الحديث 5.

[3] - جواهر الكلام 28: 128.

[4] - وسائل الشيعة 19: 210، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست