حتّى
يوفيه إيّاها يوم القيامة، وحتّى يكون أعظم من الجبل العظيم» (1) إلى غير ذلك.
(مسألة
1): يعتبر في الصدقة قصد القربة (2)،
______________________________
1- ما رواه الحسن بن محمّد الطوسي عن أبيه بإسناده عن النبي صلى الله عليه و آله
قال: «كلُّ معروف صدقة إلى غنيٍّ أو فقير، فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة،
واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة؛ فإنّ اللَّه يربّيها لصاحبها كما يربّى أحدكم
فِلْوَه أو فصيله[1]، حتّى
يوفّيه إيّاها يوم القيامة وحتّى يكون أعظم من الجبل العظيم»[2].
هذه
النصوص هي التي أشار إليها السيّد الماتن وقد ذكرناها بألفاظها وأسنادها على حسب
ترتيب المتن.
اعتبار
قصد القربة في الصدقة
2-
لا خلاف في اعتباره في الصدقة، بل هو إجماعي، كما قال في الجواهر: