responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 578

بل المشهور. وفي المسالك هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل فيها أيضاً لم نقف على قائل بالقولين الآخرين، بل في محكيّ الخلاف: إذا أتى بواحدة منها- أي العقود الثلاثة- وأقبضه، فقد لزمت العمرى، ثمّ ادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، ولعلّه الحجّة، مضافاً إلى قاعدة اللزوم واستصحابه».

ويستفاد من ذيل كلامه- مضافاً إلى الشهرة القريبة بالإجماع- ثلاثة وجوه اخرى للقول المشهور:

أحدها: الأخبار المشار إليها في محكيّ الخلاف.

ثانيها: قاعدة اللزوم.

ثالثها: الاستصحاب.

أمّا الاستصحاب، فلا تصل النوبة إليه مع وجود الإطلاقات والعمومات اللفظية والنصوص الخاصّة، مضافاً إلى أنّ الكلام في أصل اللزوم، فلم يُحرز حتّى يستصحب.

وأمّا قاعدة اللزوم، فمقصوده، عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1]؛ حيث دلّ بعمومه على وجوب الوفاء ولزومه في مطلق العقود، فلا بدّ لإثبات الجواز من دليل مخصّص لهذا العموم. وهذا الوجه متين جدّاً، لكنّه بحاجة إلى إحراز عدم دليل على الجواز، فالعمدة هي نصوص المقام.

وأمّا الأخبار، فقد استدلّ صاحب الجواهر بعدّة منها.

فمن هذه النصوص ما رواه الكليني والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام. قال: سئل عن السكنى والعمرى،


[1] - المائدة( 5): 1.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست