responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 57

كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما. وأمّا الوقف الخاصّ- كالوقف على الذرّية- فالأحوط اعتباره فيه (1)، فيقبله الموقوف عليهم، ويكفي قبول الموجودين، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، وإن كان الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام به وليّهم. لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أيضاً، كما أنّ الأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً،

______________________________
ولا إجماع على اعتبار القبول في الوقف بعد ذهاب الأكثر إلى عدم اعتبار القبول في الوقف مطلقاً.

وأمّا سائر النصوص الواردة في الوقف، فهي؛ إمّا عمومات ومطلقات واردة في مطلق الوقف، فقد قلنا إنّها إمّا غير ناظرة إلى شرائط الوقف كما دلّ منها على فضل الوقف وثوابه.

وإمّا غير ناظرة إلى أصل اشتراط القبول كقوله: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» فإنّه منصرف عن أصل اشتراط القبول.

القبول في الوقف الخاصّ‌

1- سبق آنفاً أنّه ذهب جماعة من الفقهاء إلى التفصيل بين الوقف الخاصّ وبين الوقف العامّ، فاختاروا اعتبار القبول في الأوّل دون الثاني. ولكن عرفت من كلام السيّد الماتن قدس سره في ختام كلامه تقوية عدم اعتبار القبول مطلقاً حتّى في الوقف الخاصّ. واحتاط استحباباً في اعتباره في المقامين؛ أي‌الوقف الخاصّ والعامّ.

واستدلّ في الجواهر- في ردّ كلام صاحب المسالك بعد نقل قوله بعدم اعتبار القبول في الوقف على المصالح؛ معلّلًا بعدم القابلية والمعقولية- لاعتبار القبول‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست