responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 536

(مسألة 87): لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى (1). وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون؛ من تعميره وحفظ الاصول وإجارته للبطون اللاحقة. وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي- كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك- فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.

______________________________
أنّ مراده رأيه وتصويبه. لم يجز إلّابإذنه وتصويبه. وإن شكّ في مراده لزم الأمران»[1].

حكم ما لو لم يعيّن الواقف متولّياً

1- وقد احتمل في العروة ابتناءَ هذه المسألة على المبنى المختار من المباني المختلفة في ملكية الوقف، من بقاء العين الموقوفة في ملك الواقف بعد الوقف، أو خروجه عن ملكه ودخوله في ملك الموقوف عليهم مطلقاً، أو خروجه عن ملك الآدميين ودخوله في ملك اللَّه مطلقاً، أو التفصيل في ذلك بين الوقف العامّ والوقف الخاصّ، والقول في الأوّل بدخوله في ملك اللَّه وفي الثاني بدخوله في ملك الموقوف عليهم.

وبناءً على ذلك يكون أمر التولية في مفروض المسألة إلى الواقف على القول الأوّل، وإلى الموقوف عليهم مطلقاً على القول الثاني، وإلى الحاكم مطلقاً بناءً على القول الثالث، وإلى الحاكم في الوقف العامّ وإلى الموقوف عليهم في الوقف الخاصّ بناءً على التفصيل. وعليه فكلّ يُفتي في المسألة بناءً على مبناه.


[1] - العروة الوثقى 6: 344.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست