responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 525

(مسألة 82): لو جعل التولية لاثنين، فإن جعل لكلّ منهما مستقلًاّ استقلّ (1)، ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر، وإن جعلهما بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، فحينئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية، يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

______________________________
- وهو المتولّي- فكما لا يجب عليه قبول أصل الشرط، فكذلك لا يجب عليه الوفاء، لأنّ الاشتراط إنّما بين المتعاقدين. وأمّا بالنسبة إلى المشروط له فيكون من قبيل التولية الراجعة إلى التوكيل. ويترتّب عليه حكم العقد الجائز، من جواز الفسخ للطرفين إلّاأن يكون المشروط له التولّي الموقوف عليه. فحينئذٍ لا يجوز له العزل والردّ بعد القبول. وذلك لدخوله في عموم وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن العقد اللازم.

فالتولية حينئذٍ وإن كانت من العقود الجائزة غير واجب الوفاء في ذاتها، إلّاأنّه بالاشتراط تكون معنوناً بعنوان الشرط فيشمله عموم وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد.

فتحصّل أنّ عزل المتولّي نفسه حال حياة الواقف جائز وبعد موته غير جائز، إلّا بإذن الحاكم وأمره؛ لأنّه الوليّ العامّ.

تبعية استقلال المتولّي وعدمه لجعل الواقف‌

1- مقتضى القاعدة دوران استقلال كلّ واحد من المتولّيين واشتراكهما مدار كيفية جعل الواقف. والوجه فيه أنّ ذلك مقتضى عموم: «الوقوف على حسب‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست