responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 476

الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به (1)؛ بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة، بشرط أن لا يرجى العود كما مرّ، كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان، فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلّابمقدار جزئي جدّاً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملك آخر؛ تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان، أو تقرب منها، أو تكون مُعتدّاً بها. ولو فرض أ نّه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلّاما يكون منفعتها كمنفعتها باقيةً على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها، وتبقى على حالها.

______________________________
وقال في الجواهر: «فإنّه قد وقع الاختلاف بينهم في هذه المسألة على وجهٍ لم نعثر على نظيره في مسألة من مسائل»[1]. وقد وجدت أحسن ما قيل في المقام كلام صاحب المسالك. وسيأتي نقل كلامه في توضيح الأمر الرابع من مستثنيات بيع الوقف.

الثاني: إذا سقط عن الانتفاع المعتدّ به‌

1- والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، أنّ في الصورة السابقة تسقط العين الموقوفة عن حيّز الانتفاع بعروض الخربان، بحيث لا يمكن الانتفاع منها بأي وجه إلّابيعها والانتفاع بثمنها.

وهذا بخلاف هذه الصورة؛ لأنّ المفروض فيها عدم سقوط العين الموقوفة عن حيّز الانتفاع رأساً، بل يمكن الانتفاع بها بمقدار جزئي قليل، إلّاأنّ‌


[1] - جواهر الكلام 22: 360.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست