responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 449

عليهم- كما هو المتّفق عليه ومقتضى التحقيق- لا بدّ من كون التصرّف فيها وبيع بعضها بإذنهم.

ويمكن حلّ هذه العويصة بأنّ منافع الوقف إنّما هي ملكٌ لهم بعنوان الوقف. فإذا لم يكن وقفاً في البين تنتفي ملكيتهم. والمفروض توقّف بقاءِ الوقف على تعمير العين الموقوفة وإصلاحها وجيادة ثمارها ودوام الاستنماء منها. فإذا توقّف ذلك على صرف بعض المنافع، يكون ذلك موجباً لبقاء ملكيتهم ودوام انتفاعهم. فلا يناقض ملكيتهم هذه، بل إنّما يؤكّدها.

هذا، مضافاً إلى دلالة عمومات العمل بالوقف وعموم: «الوقوف على ...» على وجوب العمل بالوقف على نحو رسمه الواقف، فيجب على الناظر والموقوف عليهم حفظ العين الموقوفة على شكلها بتعمير أو غيره، حتّى لا يوجد خَلَل في غرض الواقف ورسم الوقف.

وأمّا احتياط السيّد الماتن في المقام فوجوبي؛ نظراً إلى عدم سبقه بالفتوى على خلافه.

والوجه فيه: الأخذ بما دلّ من النصوص على وجوب العمل بالوقف على نحو رسمه الواقف مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم. وكون ملكية الموقوف عليهم وثبوت حقّهم في طول حفظ الوقف وتحصيل غرض الواقف، وذلك إنّما يكون فيما إذا لم يخالف أصل غرض الواقف، أو تماميته. ومنافاة إيصال حقّهم لأصل غرض الواقف إنّما يكون فيما إذا توقّف بقاءُ الوقف وأصل الاستثمار من العين الموقوفة على صرف منافعها- التي هي حقّ الموقوف عليهم- في تعميرها وترميمها.

وأمّا منافاته لتمام غرض الواقف، ففيما إذا توقّف الاستثمار والانتفاع المتوقّع‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست