responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 402

وهل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع؛ حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوى ذلك (1).

______________________________
وحاصل الفرق: أنّ مجرى قاعدة التبعية إنّما هو في الأملاك والنمائات المتجدّدة.

وأمّا قاعدة دوران الانتقال المعاوضي مدار صدق مسمّى متعلّق العقد- من المبيع والموهوب والمرهون والموقوف- فإنّما تجري في أبواب العقود في النمائات والمنافع الموجودة حال العقد.

فلا ينبغي الخلط بين القاعدتين ولا الاشتباه في موردهما.

جواز تخصيص الوقف ببعض المنافع للموقوف عليهم‌

1- وذلك لعموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1].

وقد سبق بيان مفاد هذه الطائفة من النصوص. ولا إشكال في دلالتها على مشروعية الوقف على النحو الذي رسمه الواقف. وبدلالة هذه النصوص ترتفع شبهة عدم جواز التخصيص ببعض منافع العين بعد خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف وقطع يده وسلطته عنها؛ ضرورة كون التخصيص ببعض المنافع في متن إنشاء الوقف من كيفية الوقف، وأنّ تعيين كيفية الوقف وترسيمه بيد الواقف حسب مدلول هذه النصوص. فينفذ الوقف ويجب إجراؤه بأيّ شكل رسمه الواقف بمقتضى العموم المزبور.

هذا، ولكن مقتضى التحقيق في المقام التفصيل في المقام بين النمائات والمنافع الموجودة حال إنشاء عقد الوقف وبين المتجدّدة منها.


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست