الكركي[1]
برواية عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله: أنّه سُئل عن حدّ الجوار، فقال صلى
الله عليه و آله: «إلى أربعين
داراً»[2].
ولكن
نقل الكليني ثلاث روايات معتبرة دالّة على ذلك. ومن هنا أشكل عليهم في المسالك[3]
وتعجّب منهم المحدّث البحراني[4]، وهو
تعجّب أيضاً من صاحب الشرائع؛ حيث طرح القول بذلك. وقال في المسالك: «ولولا شذوذ
هذا القول بين أصحابنا، لكان القول به حسناً لكثرة رواياته من الطرفين، وكثيراً ما
يثبت الأصحاب أقوالًا بدون هذا المستند، والعامّة عاملون بروايتهم في ذلك»[5].
ومقتضى
التحقيق في تعيين حدّ الجيران العرف؛ لعدم حقيقة شرعية له كما قال الأصحاب.
ولا سيّما أنّه من كلام شخص الواقف حين إنشاء الوقف، لا من كلام الشارع. وإنّما
المرجع إلى العرف في الألفاظ الصادرة من أهله، كما قال في الجواهر.
وقد
حاول صاحب الجواهر أن يرجع ما ورد من النصوص في تحديد الجيران إلى بيان الحدّ
العرفي؛ حيث إنّه بعد الإشارة إلى القول المشهور قال:
«ولعلّه
غير منافٍ للأوّل ضرورة أنّه تحديد للعرف بذلك، كما هي عادة الشارع في مثل ذلك،
كالوجه والمسافة ونحوهما ممّا يشكّ في بعض الأفراد منها، بعدم معرفة التحقيق في
العرف على وجه يعلم الداخل فيه، والخارج عنه، فيضبطه