responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 290

إمكان تسليم العوض، ولاختصاص البيع بالنصّ»[1].

وإلى ذلك أشار في المسالك ببيان آخر، حاصله:

إنّ القبض شرط في صحّة الوقف، فلا يصحّ وقف ما تعذّر إقباضه. ولكنّ القبض المعتبر في الوقف غير فوري، فلا مانع من وقوعه ولو طال الزمان. فإن تعذّر بعد ذلك بطل، وهذا بخلاف البيع؛ حيث إنّه معاوضة، وإنّما اشترط فيه إمكان تسليم العوضين وعدم تعذّر في مجلس العقد بالنصّ‌[2]، فلا يمكن التعدّي عنه إلى غيره.

وإليك نصّ كلامه قال:

«لمّا تحقّق أنّ القبض شرط في صحّة الوقف وكان الآبق المتعذّر تسليمه لا يمكن قبضه، لم يصحّ وقفه. ومثله الجمل الشارد ونحوه. لكن يشكل بأنّ القبض المعتبر في الصحّة غير فوري، وحينئذٍ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة وصحّة الوقف مراعاةً بقبضه بعد ذلك وإن طال الزمان، فإن تعذّر بطل. وهذا بخلاف البيع، فإنّه معاوضة من الجانبين، وشرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنصّ، فلا يتعدّى إلى غيره للأصل»[3].

وقد قيّد في الجواهر اشتراط ذلك بما إذا كان راجعاً إلى السفه، كالطير في الهواء والسمك في الماء. وفي مثل العبد الآبق الممكن تسليمه بعد مضيّ الزمان؛ لا وجه لمنع صحّة الوقف، بل يصحّ مراعاة حتّى يتحقّق القبض فلو لم يتحقّق بعد ذلك بطل الوقف.


[1] - جامع المقاصد 9: 58.

[2] - تهذيب الأحكام 7: 230/ 1005؛ وسائل الشيعة 18: 38، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 4.

[3] - مسالك الأفهام 5: 321.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست