responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 230

(مسألة 24): من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصحّ (1)،

______________________________
الوصيّة، وإلّا فلا إشكال في صحّة وقوعها وصيةً كما في حواشي الشهيد.

وإشكال المحقّق الكركي بأنّ مجرّد القصد لا تأثير له، غير وارد.

وذلك لأنّه لا ريب في صحّة الوصيّة بالوقف بالصيغة المزبورة، فلا مانع من وقوعها وصيّة إذا عُلم إرادة ذلك منها.

بل في الإيضاح إنّ الصيغة المزبورة أبلغ من قوله: «قفوا هذا بعد موتي» وقال العلّامة في القواعد: «أ نّها أولى بالوصيّة». وقد صرّح في المفتاح‌[1]- بعد نقل قول العَلَمين-: «بأنّ الوصيّة أصحّ».

اعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف‌

1- لا خلاف في عدم صحّة الوقف على نفسه، كما صرّح بذلك في المسالك، بقوله: «لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الإنسان على نفسه»[2]. ونظيره في الحدائق‌[3]، بل في المفتاح: «قد حكى في السرائر الإجماع على عدم صحّة الوقف على نفسه ونسبه في التذكرة إلى علمائنا»[4]. وقد نقل في المفتاح عن كثير من الفقهاء نفي الخلاف في ذلك.


[1] - مفتاح الكرامة 9: 47.

[2] - مسالك الأفهام 5: 361.

[3] - الحدائق الناضرة 22: 155.

[4] - مفتاح الكرامة 9: 14.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست