responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 154

فيصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن يكون وقفاً حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته (1)، بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع.

______________________________
الموقوف عن ملك الواقف حتّى يتمّ الاستدلال المزبور.

وثانياً: بأ نّه على فرض كون الوقف تمليكاً، لا مانع من التمليك الموقّت؛ لما حكم به الأصحاب من صحّة الوقف على زيد إلى عشر سنوات ثمّ إلى الفقراء، مع أنّ التمليك لزيد موقّت قطعاً حينئذٍ.

ويرد على ما أشار إليه من محذور القول بصحّة الوقف من عدم صلاحية الانقراض للسببية أنّه يقتضي عكس ما قال كما سيأتي بيانه في شرح ختام هذه المسألة.

ويرد على مناقشته الاولى بأنّ كون الوقف مجرّد إيقاف من غير إفادة الملك مردودٌ بما بيّنّاه في تقوية القول المشهور بانتقال العين الموقوفة إلى ملك الموقوف عليه.

وعلى مناقشته الثانية بأنّ الوقف على زيد ... لا يرجع إلى التمليك الموقّت، بل تمليكه للغير مستمرّ وإنّما التعدّد والترتيب في مصاديقه وأفراده.

رجوع المال الموقوف إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم‌

1- هاهنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنها. وهي أنّ السيّد الماتن قدس سره رتّب رجوع المال الموقوف إلى الواقف أو ورثته بعد الانقراض على القول بالصحّة وقفاً.

ولكن صرّح في المفتاح بأنّ ذلك لازم القول بصحّته حبساً، بل عدّ عشرين كتاباً

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست