responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70

الشرائط الآتية ... اصطلاحاً بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرائطه التي تأتي»[1].

وهذا الفرق غير جيّد، إذ لم ينشأ اصطلاح الفقهاء إلّامن الأدلّة والنصوص الشرعية الواردة في المقام.

وأيضاً نقل في «المفتاح»[2] عن حواشي الشهيد وآيات المقداد أ نّه زيادة أحد العوضين، كما عرفت من «جامع المقاصد»، ونقل عن «فقه الراوندي» أ نّه الزيادة على رأس المال من جنسه أو مماثله.

تحرير كلام صاحب الجواهر

وقد أرجع في «الجواهر» التعريف بالزيادة إلى المعاوضة أو البيع المشتمل على الزيادة، كما جاء في تعريف الأكثر، وعلّل ذلك بأنّ ظاهر الأصحاب وجملة من النصوص أنّ الربا المحرّم هو نفس المعاملة، لا خصوص الزيادة، وبذلك ردّ القول باختصاص الحرمة والفساد بالزيادة؛ حيث قال: «ليس المراد من الربا المحرّم مطلق الزيادة، كما هو معناه لغةً، بل المراد به كما في «المسالك» وغيرها بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع أو في العادة مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة ... وبيع الربا هو البيع المشتمل على الزيادة، كما أومئ إليه الرضا عليه السلام بما سمعت»، ثمّ إنّه قدس سره بعد ما نقل من بعض الأصحاب كلمات ظاهرة في كون الربا هو الزيادة على رأس المال، قال: «لكن لا يخفى أنّ ظاهر الأصحاب بل‌


[1] - مجمع الفائدة والبرهان 8: 451.

[2] - مفتاح الكرامة 14: 8.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست