responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 61

ثمّ إنّك قد عرفت من كلام صاحب «الشرائع» قدس سره: أ نّه قسّم العلّة المنصوصة في الحقيقة إلى أربعة أقسام وحكم بكون القسم الأخير منها من القياس الباطل وهو ما إذا نُصّ على العلّة بعد بيان جعل الحكم ولم يعلم بشاهد حال سقوط اعتبار غير تلك العلّة المنصوصة في ثبوت الحكم وإلّا فإذا علم ذلك بشاهد حال أو مقال يدخل مدلول التعليل في الظهورات العرفية ولا إشكال حينئذٍ في جواز التعدّي عن مورد التعليل.

ولعمري إنّ كلام صاحب «الشرائع» قدس سره أحسن ما قيل في ضابطة الفرق بين العلّة والحكمة فإنّه وإن لم يعبّر عمّا لا يجوز به التعدّي بالحكمة إلّاأنّ مقصوده ذلك. ولعلّ اصطلاح التعبير بالحكمة حدث بين المتأخّرين، كما هو الظاهر. فكلامه متقنٌ في التمييز بين موارد جواز تسرية الحكم عن مورد التعليل وبين غيرها، فافهم واغتنم، فإنّ على هذه الضابطة المهمّة يبتني استنباط الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية. ولا نطيل الكلام هاهنا أكثر من ذلك رعاية للمقام، والتفصيل موكول إلى محلّه.

وقد اتّضح لك بما سردناه: أنّ العلل المذكورة في نصوص تحريم الربا من قبيل الحكمة، فهي ليست تمام ملاك الحكم لتدور حرمة الربا مدارها. وعليه فغاية مدلول هذه النصوص دخل هذه العلل في تحريم الربا في الجملة، بمعنى ترتّب هذه المفاسد الاقتصادية والأخلاقية على الربا، فحرَّمه الشارع، دفعاً لتحقّقها وشيوعها.

وأمّا كونها تمام الملاك بحيث تدور حرمة الربا مدارها، فقد عرفت عدم استفادته من نصوص المقام.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست