responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 55

قبيل العلّة المنصوصة. ولم يذهب واحد منهم إلى دوران تحريم الربا مدار العلل المذكورة لتحريمه في النصوص، مع عدم كون التعليل فيها بدخول «اللام» التعليل على المصدر المضاف إلى الضمير الراجع إلى موضوع الحكم. ولا قرينة اخرى فيما ورد فيها من التعليلات على اختصاص الخصوصيات المعلّل بها بخصوص الربا، بل ظاهرها التعليل بطبيعي تلك الخصوصيات. وقد سبق ذكر هذه النصوص آنفاً.

تحرير كلام صاحب الشرائع‌

وأحسن ما رأيته في ضابطة الفرق بين العلّة والحكمة كلام المحقّق صاحب «الشرائع» قدس سره.

قال: «النصّ على علّة الحكم وتعليقه عليها مطلقاً يوجب ثبوت الحكم إن ثبتت العلّة، كقوله: الزنا يوجب الحدّ والسرقة توجب القطع. أمّا إذا حكم في شي‌ء بحكمٍ ثمّ نصّ على علّته فيه، فإن نصّ مع ذلك على تعديته وجب. وإن لم ينصّ لم يجب تعدية الحكم، إلّامع القول بكون القياس حجّة، مثاله إذا قال: «الخمر حرام، لأنّه مسكر» فإنّه يحتمل أن يكون التحريم معلّلًا بالإسكار مطلقاً، ويحتمل أن يكون معلّلًا بإسكار الخمر. ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية»[1]. ثمّ قال بعد أسطر:

«فإن نصّ الشارع على العلّة وكان هناك شاهد حال يدلّ على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم جاز تأدية الحكم، وكان ذلك برهاناً»[2].

بيان ذلك: أنّ النصّ على العلّة، تارة: بالتنصيص على علّيتها وتعليق الحكم عليها في ضمن تشريع الحكم، بأن يُنَصَّ على العلّة بنفس ذلك البيان، باستناد


[1] - معارج الاصول: 183.

[2] - معارج الاصول: 185.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست