responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 508

س: هل يجوز بيع علبةٍ من الشاي، مع ضميمة ألف تومان بثلاثمائة وألف تومان مؤجّلًا إلى سنة واحدة.

ج: هذا باطل (1).

استفتائات 2: 138، س 154

ربويةً حتّى يكون اشتراط القرض في ضمنها من قبيل الزيادة الحكمية، فلا محذور في شرط القرض في ضمن الإجارة، بل يجب الوفاء به بمقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم» ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنّة ولا لمقتضى العقد، كما هو كذلك في المقام.

وهذا بخلاف ما إذا كان القرض مشروطاً بتقليل مبلغ الإجارة؛ حيث يدخل القرض بذلك في عمومات تحريم اشتراط النفع في ضمن القرض، فإنّ هذه النصوص قد دلّت على كون القرض المشروط فيه النفع من الربا المحرّم.

بيع علبة من الشاي مع ألف تومان بثلاثمائة ألف مؤجّلًا؟

1- سبق البحث عن ذلك مفصّلًا في حيل الربا. وقلنا هناك إنّ مقتضى التحقيق جواز التخلّص من الربا بضمّ ضميمة من غير جنس العوضين. وقلنا إنّ هذا إجماعي ولم يخالف فيه أحد.

اللهمّ إلّاأن يقال بخروج ذلك من البيع ودخوله في القرض عرفاً.

ولكنّ الإمام الراحل قدس سره إنّما وافق هذه الحيلة في صورة وجود التوازن القيمي بين الضميمة وبين ما بإزائها من الزيادة في الطرف الآخر. وقد سبق هناك أ نّه لا شاهد لذلك من النصوص، بل دلّت طائفة منها على عدم اعتبار التوازن القيمي بينهما، بل أشكل بذلك بعض الأصحاب على الإمام عليه السلام كما في صحيح‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست