responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 504

س: شخص يدّخر مائتي ألف تومان في البنك الرهني، وبعد مضيّ أشهر يعطونه سُلفة طويلة المدّة تعادل ذلك المبلغ المدَّخر، ويأخذون منه مبلغاً بعنوان اجرة العمل تدريجاً، ما هو حكم هذه المعاملة؟ أليس بحرام ولا يكون ربا؟

ج: ادّخار النقود في البنوك والاقتراض لا مانع منه. ولو كانت الزيادة المأخوذة اجرة العمل حقيقةً لا مانع من أخذها مع توافق الطرفين، ولكنّ المأخوذ منها بعنوان الفائدة الربح يكون من الربا ويحرم ولا يحلّ بمجرّد تغيير الاسم والعنوان (1).

استفتائات 2: 130، س 133

هذا، مضافاً إلى أ نّه لا فرق وجداناً بين الشخصيات الحقيقية والحقوقية من جهة المصالح وحِكَم تحريم الربا من تعطيل التجارات وترك المعروف- وهو القرض الحسن- والظلم وغير ذلك من مفاسد الربا المذكورة في النصوص.

وأمّا ضمان الربا المأخوذ، فقد سبق بيان وجهه والاستدلال عليه مفصّلًا في أوائل هذا الكتاب في بعض مسائل الربا المعاوضي، فراجع.

هل يجوز أخذ الزيادة بعنوان الاجرة

1- إذا كانت الزيادة المأخوذة بأضعاف مقدار الاجرة، فلا محالة تندرج تحت الربح والفائدة ولو كانت بعنوان اجرة العمل، فلا ترتفع حرمته بمجرّد تغيير الاسم.

والملاك في تحقّق الربا والحرمة، صدق عنوان الربح والفائدة عرفاً.

هذا، ولكنّ الأقوى عدم دخلٍ لمجرّد صدق عنوان الفائدة والربح في تحقّق الربا القرضي وحرمته، بل إنّما الملاك في ذلك شرط أخذ الزيادة في متن القرض ولو ضمناً.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست