responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 462

بل لا تنطبق هذه القاعدة، إلّاعلى صورة تحقّق القبض، لأنّ مجرّد العقد، على فرض اقتضاء صحيحه الضمان، لا يقتضي فاسده الضمان حتّى يندرج تحت كبرى هذه القاعدة.

نكات نافعة لتحرير مفاد هذه القاعدة

وهاهنا نكات نافعة لتحرير مفاد هذه القاعدة.

منها: أنّ عكس هذه القاعدة من قبيل مفهوم التحديد؛ حيث جاء أصلها في كلمات الفقهاء في مقام التحديد، مع تصريح كثيرٍ منهم بالعكس أيضاً.

ومنها: أنّ نطاق هذه القاعدة يشمل العين والمنفعة، لأنّ ملاك الضمان هو القبض أو الاستيلاء على العوض بماله من المالية والمنفعة. فلو لو استولى المستأجر على العين المستأجرة ومنفعتها قبل تسليم الاجرة، فانكشف بعد مدّةٍ فساد الإجارة، يضمن قيمة المنفعة التي انتفعها خلال تلك المدّة.

ومنها: أنّ المقصود من العقد الفاسد هل يعمّ ما انعقد من أصله فاسداً لفقد بعض مقوّماته وأركانه أو شرط من شروطه، أو يختصّ بما عرض عليه الفساد؛ لطروّ مانع بعد ما انعقد صحيحاً بظهور عيب أو عروض أيّ موجب لانفساخ العقد أو فسخه من أحد المتعاقدين؟

مقتضى التحقيق: شموله لمطلق العقد المتطرّق إليه الفساد شرعاً، بلا فرق بين الفساد العارض بعد انعقاد العقد صحيحاً وبين العقد الفاسد من أصله؛ بأن لم ينعقد صحيحاً.

وذلك مثل العقد الربوي، نظراً إلى عدم كون الربا عقداً مستقلًاّ برأسه غير عقد البيع وعقد القرض، بل داخل في أحدهما. وعليه فالربا إمّا هو صنف من البيع أو

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست