responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 435

وبالجملة: لا وجه للإعراض عن الأخبار المذكورة- بعد وضوحها في الدلالة على الحلّية- لأجل هذه الإشكالات والاحتمالات، مع كون الأحكام الشرعية تعبّدية. فالأقوى جواز العمل بها، وإن كان الأحوط الردّ إلى المالك مع كون مقدار الربا موجوداً معزولًا إذا عرف مالكه، بل إجراء حكم مجهول المالك عليه مع عدم معرفته، خصوصاً مع كونه جاهلًا بالحرمة أيضاً. وأحوط من ذلك ما ذكره المتأخّرون من عدم الفرق بين العالم والجاهل وحمل الأخبار على بعض المحامل، خصوصاً في الجاهل بالموضوع، بل والجاهل ببعض الخصوصيات‌[1]، انتهى ما حرّرناه من كلام صاحب «العروة».

المناقشة في كلام صاحب «العروة»

ولكن لا يخفى‌ أوّلًا: ما يتراءى من التهافت بين كلامه هنا وبين كلامه في صدر المسألة الثامنة؛ حيث فصّل هناك في صورة علم آخذ الربا بين علم الدافع بالحرمة وبين جهله، فحكم بالضمان في الثاني دون الأوّل، ولكن ظاهر كلامه هنا الحكم بالضمان في صورة علم الآخذ بالحكم والموضوع مطلقاً، سواء كان الدافع عالماً بالفساد أو كان جاهلًا، بل بهذا الإطلاق ردّ إشكال صاحب «الجواهر»، بل صرّح بقوله: «ونلتزم بعدم الفرق بين كون الدافع عالماً أو جاهلًا»[2].

إن قلت: ما حكم به في صدر المسألة الثامنة بمقتضى القاعدة، والذي التزم به في ردّ إشكالات صاحب «الجواهر» من عدم الفرق بين علم الدافع وبين جهله يكون بمقتضى نصوص المقام.


[1] - العروة الوثقى 6: 30- 31.

[2] - العروة الوثقى 6: 30.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست