responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 405

الرابح إلى الذين باعهم الجارية، فطلب منهم أن يدفعوا إليه ثمن الجارية قبل حلول أجله بإزاء إسقاط الربح الذي ربحه في بيع الجارية، وكان غرضه من ذلك أداء دين غريمه، وهو البائع الأوّل.

وعليه فيكون مورد هذه الصحيحة من قبيل التعجيل في مطالبة الدين بإسقاط بعضه، كما عقد في «الوسائل» عنوان الباب بذلك.

وقد دلّ على ذلك نصوص اخرى بالغة حدّ الاستفاضة، كما قال في «الجواهر»[1]، وسيأتي ذكر بعض هذه النصوص، وكذا كلمات الفقهاء في البحث عن التأخير بالزيادة.

هذا مع كون الدين حقّاً للدائن، ولا ريب في جواز إسقاطه بعض حقّه. فيكون الإسقاط بمقتضى القاعدة، وأمّا الحاجة إلى التراضي فالوجه فيها لعلّه أنّ الأجل حقّ للمقترض المديون فلا يجوز إسقاطه إلّابرضاه، لفرض تباني الطرفين على التأجيل بذلك الأجل. فكأنّ الدائن يسقط مقداراً من الدين بإزاء إغماض المديون عن حقّه بإسقاط الأجل، ولكنّه ينافي ما سيأتي، من عدم نفوذ التأجيل؛ حيث إنّ مقتضاه عدم لحاظ الشارع الأجل حقّاً للمقترض، وعلى أيّ حال لا يحتاج ذلك إلى تفصيل البحث، وإن أطنبه في «الجواهر»[2].

حكم تأجيل الدين الحالّ بلا زيادة

أمّا تأجيل الدين الحالّ بلا زيادة مال القرض، فظاهر كلمات الأصحاب المقرض لو أجّل الدين الحالّ لم يلزم الأجل عليه، فيجوز له بعد تأجيله أن يطالب‌


[1] - جواهر الكلام 25: 36.

[2] - جواهر الكلام 25: 36- 41.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست