responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 396

(مسألة 13): القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلّابالزيادة- كالبنك وغيره- مع عدم قبول الشرط على‌ نحو الجدّ وقبول القرض فقط، ولايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام (1).

تحرير الوسيلة 1: 621

هذه الصورة لمّا يرجع النفع إلى المقترض فلا إشكال فيه، بخلاف صورة العكس.

وحاصل الكلام: أ نّه إذا كان ما يعادل مقدار الحوالة- من المبلغ الذي في ذمّة صاحب الحوالة وهو المقترض- أكثر من المبلغ الذي دفعه المشتري، يدخل في الربا، لأنّه بمنزلة أن يقرض المشتري بمبلغ بشرط الزيادة، ولأ نّه بنفع المشتري الذي في حكم المقرض.

وأمّا إذا كان معادل الحوالة أقلّ من المبلغ المدفوع، لا يلزم الربا، لأنّه في حكم اشتراط الزيادة بنفع المقترض، وهو صاحب الحوالة في مفروض الكلام.

هل يفسد أصل القرض بشرط الزيادة؟

1- ما افترضه السيّد الماتن ممّا لا ينبغي أن يكون محلّ الكلام والخلاف، وإنّما الكلام والخلاف فيما إذا توافق المقرض والمقترض على شرط الزيادة.

فوقع الكلام في أنّ القرض المشروط بالزيادة هل هو يفسد من أصله أم يحرم تكليفاً؟

وإلّا فلو كان الاشتراط من جانب المقرض فقط من دون قبول المقترض لا وجه لتوهّم فساد القرض من أصله كما أنّ الشرط الفاسد المفسد للعقد إنّما هو ما التزم به‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست